العلامة الحلي

387

قواعد الأحكام

ابتدأ بسابع عشر شعبان ، ولو كان بسادس عشر ( 1 ) وكان تاما صح وإلا استأنف . المطلب الثاني : في شهر رمضان ويعلن دخوله برؤية هلاله ( 2 ) وإن انفرد وردت شهادته ، وبعد ثلاثين يوما من شعبان ، وبشياع الرؤية ، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي . ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ومع التعدد وتعدد الشهر - إن شهدا ( 3 ) بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها ( 4 ) إليها أو موافق ( 5 ) رأي الحاكم . ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين ، ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد . ولا يثبت بشهادة الواحد - على رأي - ، ولا بشهادة النساء ، ولا عبرة : بالجدول ، والعدد ، وغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ورؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، وتطوقه ، وعد خمسة من الماضية . وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة ، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم ( 6 ) ، ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع

--> ( 1 ) في ( د ) والمطبوع : " سادس عشر " ، وفي ( أ ) : " السادس عشر " . ( 2 ) في ( أ ) والمطبوع : " الهلال " . ( 3 ) في ( أ ) : " شهدتا " ، وفي ( ب ) و ( د ) : " شهد " . ( 4 ) في ( ب ) و ( د ) والمطبوع : " أسندها " . ( 5 ) في ( ج ) : " وافق " . ( 6 ) في ( أ ) : ليلة الثلاثين لقرب الدرج تابعهم " .